وجهة نظر : من أجل مراقبة دستورية القوانين وتفوق الدستور والعمل به وحمايته بالعدالة الحقة…

11 يناير 2022

بقلم: عبد القادر أحمد بن قدور

من أجل مراقبة دستورية القوانين وتفوق الدستور
والعمل به وحمايته بالعدالة الحقة…
من المعروف أن الدستور يتفوق على القانون العادي وهو الذي يستتبع مراقبة دستورية القوانين:
وهو ينطلق من مبدأين: الدستور المكتوب والمشروعية.
والدستور الذي يتفوق على القوانين العادية هو الدستور الموضوعي والشكلي معا…
والذي يدعم تفوق الدستور هو مراقبة دستورية القوانين العادية، بمعنى الحرص على أن تبقى السلطة التشريعية عند الصلاحيات الممنوحة لها بالدستور، فلا يمكن أن تتجاوزها ولا تتخذ قوانين عادية تكون في موضوعها دستورية في الحقيقة، فالقانون الذي تتخذه السلطة التشريعية ويتعارض مع الدستور لا يكون له وجود حقوقي مشروع.
لأن مبدأ ((المشروعية)) هو عماد الحقوق العامة الحديثة، لأن القيمة الحقوقية لكل نهج تتبدى بمقدار احترامه لهذا المبدأ، ودعمه بالوسائل العملية… خاصة من طرف المراجعات القضائية التي يفتحها هذا النهج ضد اللامشروعية، لأن المشروعية هي حكم القانون بمعناه العام، لا حكم الأهواء والفوضى… لأن الدستور الذي تضعه السلطة التأسيسية هو القانون الأول والأسمى في الدولة. ثم يليه في القيمة القانون الذي تضعه السلطة التشريعية، وبعد ذلك القانون تأتي بقية القواعد الحقوقية في الدولة كالمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية على تفاوت عناصرها.
إذن، تطبيق مبدأ المشروعية هو الذي يوجب احترام تفوق الدستور المكتوب الصلب، والواجب انسجام القوانين العادية مع أحكامه.
لأن الدستور هو الذي أنشأ السلطة التشريعية، وحدد لها صلاحياتها، وطريقة ممارستها. فإذا خرجت هذه السلطة في القوانين التي تضعها على أحكام الدستور كان النص الذي تضعه على هذا الوجه باطلا ليس له قيمة حقوقية.
ومن هذا، فإن مراقبة دستورية القوانين هي التحقيق من قبل سلطة مختصة على مدى احترام مبدإ المشروعية، أي عن مدى انطباق القانون وهو أدنى من الدستور، على أحكام الدستور، وذلك مع المؤيد الحقوقي بإمكان إلغاء النص غير الدستوري أو بإمكان تعطيل العمل به…
فالمنطق الحقوقي السليم، واعتماد مبدأ الدستور المكتوب الصلب، مع تطبيق مبدإ المشروعية، يوجب التأكيد على تفوق الدستور، ودعمه بمراقبة دستورية القوانين ثم اعتبار النصوص التشريعية المخالفة للدستور كأن لم تكن… .
والدستور المكتوب الصلب الذي يكتب بأشكال خاصة لا يعدل بدوره إلا بأصول خاصة، ويكون متفوقا على القوانين العادية التي ينبغي أن تتوافق مع أحكامه.
فالدستور هو الذي أنشأ السلطة التشريعية وحدد صلاحياتها وطريقة ممارستها، فإن خرجت هذه السلطة على القوانين التي تضعها لأحكام الدستور كان النص التي تضعه على هذا الوجه باطلا ليس له قيمة حقوقية…
وهنا يتجلى أن مراقبة دستورية القوانين هي التحقيق من قبل سلطة مختصة عن مدى احترام مبدإ المشروعية، عن مدى انطباق القانون وهو أدنى من الدستور، على أحكام الدستور، وهذا مع المؤيد الحقوقي بإمكان إلغاء النص غير الدستوري أو بإمكان تعطيل العمل به…
وقبل الختام أشير إلى نص الفصل 133 من الدستور المغربي الحالي: (تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.)
والفصل 37 منه يضيف: (على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة. التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات).
ولكي لا أطيل أذكر بعض مما جاء في الفصل 31 من هذا الدستور (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. على تعبئة كل الوسائل المتاحة. لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين. على قدم المساواة. من الحق في: إلى أن يذكر: (الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي:
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق:) الخ…
ومما جاء في الفصل 35 منه كذلك ما يلي: (تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.)
– وكما ذكرت سالفا في مقال لي: (وقد أجمعت فرق المعارضة بمجلس المستشارين على عدم دستورية تسقيف سن اجتياز المباريات في 30 سنة، وغير ذلك. إلى أن أشرت (كما ذكر أساتذة جامعيين أكفاء وخبراء بتنبيه الحكومة للخرق الدستوري الواضح لهذا القرار الذي حدد سن التوظيف في 30 سنة بخلاف ما هو منصوص عليه في القوانين للوظيفة العمومية التي تؤكد وتثبت 45 سنة بالنسبة للتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية.) … الخ..
ولابد أن أضيف مقتطف من الخطاب المولوي السامي لجلالة الملك المفدى والمحبوب حفظه الله ورعاه وخلد في الصالحات ذكراه محمد السادس حامينا وموحدنا وباني المغرب الحديث والمدافع الكبير عن الضعفاء والفقراء والمحتاجين لرعايته الباني بصدق وأمانة لبلدنا ووطننا المغوار الذي أكده وذكره بتاريخ 17 يونيو 2011 وهو كالتالي: …((إن أي دستور مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي، ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين…)). وهذا النمو في الفكر الكبير والهام والأساسي، ونعم الخطاب المولوي السامي بعبقريته الفذة كعادة جلالته المبجل والكريم والغالي علينا جميعا.
– القصر الكبير في يوم 06/01/2022

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

اكتشاف المزيد من أخبار قصراوة العالم

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading