بقلم : عبد الكبير المحمدي .
يستمر عدد من جمعيات النقل المدرسي بالمغرب في تشغيل السائقين والمرافقين دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، رغم استفادتها من دعم مالي عمومي من طرف الجماعات الترابية وهو ما يطرح إشكالا قانونيا وأخلاقيا حول غياب المراقبة والمحاسبة في هذا القطاع.
هذا السلوك يعد خرقا صريحا للقوانين الاجتماعية المغربية، حيث ينص الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي على أن هذا النظام يطبق على كل شخص يشتغل بأجر كيفما كانت طبيعة عقده.
كما تؤكد المادة 19 من مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) على إلزام المشغلين بتسجيل أجرائهم وأداء الاشتراكات المستحقة، وتعاقب المادة 540 على كل مخالفة بغرامات مالية قد تصل إلى 20.000 درهم في حالة العود.
ورغم أن هذه الجمعيات ذات طابع غير ربحي إلا أن القانون المغربي يعتبرها مشغلا قانونيا متى توفرت علاقة تبعية وأجر، مما يجعلها خاضعة لنفس الالتزامات الاجتماعية كأي مؤسسة تشغيل أخرى.
الجماعات الترابية باعتبارها الجهة الداعمة والمفوضة لخدمة النقل المدرسي، تتحمل جزءا من المسؤولية القانونية في مراقبة مدى احترام الجمعيات لشروط الشغل والتصريح بالمستخدمين.
فوفقا للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، تتحمل الجماعات مسؤولية تتبع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وضمان صرفه في الأغراض القانونية المحددة.
من جانب آخر يطرح غياب مراقبة مندوبيات الشغل تساؤلات حقيقية حول مدى قيامها بأدوارها المنصوص عليها في المواد 530 إلى 540 من مدونة الشغل خاصة في ما يتعلق بتفتيش أماكن العمل ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر.