جواز التلقيح واللغط .

28 أكتوبر 2021

بقلم : ربيع الطاهري
على إثر بلاغ الحكومة الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 بفرض جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية لتنقل الأشخاص، بين المدن وولوج الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمتاجر والمقاهي والمطاعم والفنادق والحمامات والقاعات الرياضية في إطار التدابير الاحترازية الجديدة نقاشا دستوريا و قانونيا و جدلا بين المؤيد و المعارض وهناك من اعتبرها مس بالحريات
فمن وجهة نظري المتواضعة في قضية فرض جواز التلقيح ، ان البلاغ استند على أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي تنص على أنه “بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تقوم الحكومة خلال فترة إعلان الطوارئ الصحية باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية أو إدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم،و أن هذه التدابير و الاجراءات لا تحول دون المساس باستمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”
وبالتالي لا يمكن القول أن هناك مساس بالحق و الحرية في التنقل ،أو الزامية جواز التلقيح، الا من منطلق رفع الضرر بشكل تضامني كما نص عليه الفصل 40من الدستور وما يقتضيه روح المسؤولية و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض باداء الواجبات طبقا لاحكام الفصل 37من الدستور المغربي الذي هو ميثاق تعاقدي للحقوق والواجبات المواطنة ، و أنه من مسؤولية الدولة و اولوياتها هي ضمان حماية الحق في الحياة كأول الحقوق لكل انسان ووجب على القانون حمايته طبقا لاحكام الفصل 20من الدستور ،كما على السلطات العمومية أن تضمن سلامة السكان ،وسلامة التراب الوطني في اطار احترام الحريات و الحقوق الأساسية المطلوبة للجميع (الفقرة الثانية الفصل 21 من الدستور )، في توازن و تناسب بين الحق و الواجب و دون الشطط في استعمال السلطة وسوء المعاملة كما ينص عليها الفصل 22من الدستور الفقرة الثانية بحيث لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية او لا إنسانية او مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية ،مما يدفع بالسلطات العمومية أن تلتزم بماجاء في أحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23مارس 2020 الخاص بحالة الطوارئ الصحية و الاجراءات و التدابير و الأحكام الخاصة بها من أجل حماية حياة الاشخاص وسلامتهم المهددة ،مع تقيد كل شخص بالاوامر و القرارات الصادرة عن هذه السلطات (المادة 4) .
ان اجراءات السلطات الحكومية من تدابير احترازية و تنظيمية و إدارية لا تمس بجوهر الحق بقدر ما تقنن ممارسته في حالة الطوارئ الصحية و الحالة الوبائية للبلاد بما يضمن السلامة الصحية الجماعية لكل المغاربة في توازن وتناسب بين الحق و الواجب مع صيانة كرامة و إنسانية المواطن و المرونة في إجراءات التدابير بما يحقق النجاعة من الغاية في سنها ،و إقرارها .
غير ديرو جواز التلقيح ماشي انتهاك بحرية التنقل بل تقنينه السلامة الصحية الجماعية بتغليب المصلحة العامة .

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

اكتشاف المزيد من أخبار قصراوة العالم

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading