
- بوابة القصر الكبير :
أفاد المجلس العلمي الأعلى بأنه تم اعتماد مبلغ 25 درهما كقيمة لزكاة الفطر نقدا خلال سنة 1447 هجرية الموافق لـ 2026 ميلادية.
وأوضح المجلس، ضمن بيانه المتعلق بزكاة الفطر وكيفية إخراجها سواء كيلا أو نقدا، أن الأصل الشرعي في هذه الزكاة هو إخراجها طعاما من القوت الغالب لأهل البلد، بمقدار صاع نبوي واحد عن كل فرد، وهو ما يعادل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقارب هذا المقدار، من حيث الوزن، كيلوغرامين ونصف (2.5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق.
وبيّن المجلس أن الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر يكون بعد صلاة الفجر وقبل التوجه إلى صلاة عيد الفطر، مع جواز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة. كما أجاز إخراجها بقيمة مالية بدلا من الطعام.
وأشار إلى أن القيمة المحددة لهذه السنة هي خمسة وعشرون درهما، مع التأكيد على أن من أراد أن يزيد على هذا المبلغ فله أجر الصدقة والتطوع، استنادا إلى قوله تعالى: “ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم”.
وفي ختام بيانه، ذكر المجلس بأن زكاة الفطر صدقة واجبة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من تزكية للصائم مما قد يشوب صيامه من لغو أو تقصير، وإعانة للفقراء والمحتاجين، وهي عبادة يؤديها المسلمون في ختام شهر رمضان تقربا إلى الله تعالى ورغبة في ثوابه.